المحكمة الإدارية العليا توضح اختصاصات مصلحة الأحوال المدنية وإجراءات تعديل القيود

أكدت المحكمة الإدارية العليا أن المشرع في القانون رقم 143 لسنة 1994 قد ألزم مصلحة الأحوال المدنية بإنشاء قاعدة قومية لبيانات المواطنين، تتضمن سجلات تثبت بها وقائع الميلاد والوفاة والزواج والطلاق. 

اقرأ أيضًا: أخبار مصر | الجيش الإسرائيلي يعلن تنفيذ موجة غارات جوية في سوريا ولبنان

كما اختصت المصلحة بإصدار شهادات الميلاد والوفاة، وبطاقات تحقيق الشخصية، وقيد الأسرة، وصور من جميع قيود الأحوال المدنية المسجلة لديها.

اقرأ أيضًا: وفاة الدكتور محمد المحرصاوي رئيس جامعة الأزهر السابق ووزير التعليم العالي يقدم التعازي

وأشارت المحكمة إلى أن البيانات الواردة في هذه السجلات وما يستخرج منها من صور رسمية تتمتع بحجية قانونية لا تسقط إلا بصدور حكم قضائي ببطلانها أو تزويرها. كما أكدت أن المصلحة لا تملك سلطة تعديل القيود من تلقاء ذاتها أو بناءً على طلب يقدم من ذوي الشأن بعد إجراء القيد.

اقرأ أيضًا: تحذيرات هامة لأصحاب عدادات الكهرباء القديمة قبل رفع العداد واستبداله

وأضافت المحكمة أن المشرع قد أوكل إلى لجنة تشكل في دائرة كل محافظة، برئاسة المحامي العام للنيابة الكلية بالمحافظة أو من ينيبه، مهمة الفصل في طلبات تغيير أو تصحيح قيود الأحوال المدنية المدونة في سجلات المواليد والوفيات وقيد الأسرة. كما تختص هذه اللجنة بطلبات قيد ساقطي قيد الميلاد والوفاة للوقائع التي لم يبلغ عنها خلال المدة المحددة بالقانون. وتعتبر قرارات هذه اللجنة نهائية ولا تحتاج إلى تصديق أو اعتماد من سلطة أعلى.

اقرأ أيضًا: السيسي يشيد بالمحكمة الدستورية المصرية: حريصون على استقلال القضاء

واستثنت المحكمة من اختصاص اللجنة إجراء التغيير أو التصحيح في الجنسية أو الديانة أو المهنة، أو في قيود الأحوال المدنية المتعلقة بالزواج أو بطلانه أو التصادق أو الطلاق أو التطليق أو التفريق الجسماني أو إثبات النسب. 

اقرأ أيضًا: اجبارها علي القفز من السيارة : حادثة تهز القاهرة وتثير الرعب في القلوب بسبب ما فعلة سائق ميكروباص مع طالبة الشروق ماذا فعلت الداخلية!

حيث اشترطت أن يتم ذلك بناءً على أحكام أو وثائق صادرة عن جهة الاختصاص.

وأوضحت المحكمة أن المشرع ميز بين نوعين من التعديلات التي يمكن إدخالها على قيود الأحوال المدنية:
1. التعديلات المتعلقة بإبطال قيد الواقعة ذاتها: والتي تتطلب حكمًا قضائيًا لمحو أو إلغاء القيد.
2. التعديلات المتعلقة بتغيير أو تصحيح بيان ورد بقيد الواقعة: والتي تتم بقرار من لجنة الأحوال المدنية، باستثناء التغييرات التي استثناها المشرع والتي تتطلب أحكامًا أو وثائق صادرة عن جهة الاختصاص.

خريج كلية الإعلام جامعة الإسكندرية عام 2012، متخصص في الصحافة التقنية والترفيهية، شغوف بمتابعة أحدث الابتكارات وقصص الإبداع في عالم التكنولوجيا والفنون.